Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتأى أن التعدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقا لأحكام المادة (الثامنة والسادسة) من النظام.
٢ - لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتأى أن التعدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد