القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتأى أن التعدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقا لأحكام المادة (الثامنة والسادسة) من النظام. ٢ - لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتأى أن التعدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨