القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والسنتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولم يعولهم ما يكفي لمعية بالمعروف ، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين ، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتحديد ما يحتفظ به منها ، ولا تدير الأمين المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨