Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والسنتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولم يعولهم ما يكفي لمعية بالمعروف ، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين ، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتحديد ما يحتفظ به منها ، ولا تدير الأمين المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد