Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المادة المحددة في المادة
(السادسة والحسمين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة تقدمه إلى الأمين.
ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
الرهثم ، التاريخ ، المرفقات ،
جرد أصول التفليسة للمدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد