القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المادة المحددة في المادة (السادسة والحسمين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة تقدمه إلى الأمين. ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين. الرهثم ، التاريخ ، المرفقات ، جرد أصول التفليسة للمدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨