Bankruptcy Law 1439H
المادة السكونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على الأمين أن يقدم إلى الأمين - فور تعيينه - قائمة تفصيلية ببيوعه والسياقات مرافقا لها نسخ من تلك العقود وتقرير يوضح ما يرغب في استمراره منها أو إنهاؤه وذلك.
٢ - لا يطلب من الأمين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتمس المدين بتقديم هذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
٣ - على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد