القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الأمين أن يقدم إلى الأمين - فور تعيينه - قائمة تفصيلية ببيوعه والسياقات مرافقا لها نسخ من تلك العقود وتقرير يوضح ما يرغب في استمراره منها أو إنهاؤه وذلك. ٢ - لا يطلب من الأمين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، ويلتمس المدين بتقديم هذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين. ٣ - على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨