القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والثعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يمنع شخص قائم لدى الأمين - عند يفحص قائمة العقود والمعلومات المقدمة إليه بموجب الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة. المتعاقد مع المدين قرار كتابية، ويعد العقد منقضيا بعد مضي يوم من تاريخ التبليغ ما لم يض العقد على مدة أقصر. ولأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إياها. ذلك العقد لعدة لا تريد عليه (الائنين) يوما بشرط أن يكون ذلك لامرأ بالنظر إلى عدة العقارات التي يعاصر المدين فيها نشاط. ٣- لا يخل إنتهاء الأمين لأي عقد المدين مع بموجب الفقرة (١) أو الفقرة (٢) من هذه المادة بحقوق ذلك المدين بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنتهاء، وذلك لفرض التصويت على المفترغ. ٤- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار المحكمة، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفق لحكم المادة (الثانية والسنين) من النظام. ٥- إذا لم يصدر الأمين قرارا بأيأه، أي وفقا للفقرة (١) (٢) من هذه المادة، فيكون المدين ملزما بتنفيذ أحكام العقد ما لم يجدل أو يثار بالتأخير. الرهتم: / / ٤٨ التاريخ: / / المرفقات: أ - إن إناء العقد - المبنى على الفقرة (١) من المادة (الحادية والسيتين) من النظام - غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح الأطراف الدائنين ويليحق ضررا بالطرف المتعاقد. ب - إن إنهاء العقد - المبنى على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والسيتين) من النظام - غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨