القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والسنتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- يعد الأمين قائمة الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقا لما تحدده لائحة ، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوما من تاريخ انتهاء المدين لتقديم المطالبات لاعتمادها ، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي : أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته . ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتحديدا لقيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- توصية بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. ه- ما تحدده اللائحة. ٢- على الأمين خلال (خمسة) أيام تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أوصى برفض مطالبته أو يبررها على خبير. ويجب لهذا الدائن التقديم إلى المحكمة بمقالة مقبولة، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدعتها في قائمة المطالبات كمقالة مقبولة لغرض التصويت. ٣- للمحكمة - بناء على طلب الأمين - تمهيد القائمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. ٤- للدائنين الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة خلال فترة إجرائها وعشائه خلال فترة إجرائها. ٥- دون إخلال بصلاحيات وأهميات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجرائها إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. ٦- إذا ارتكب المدين أو أحد المدينين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفا ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكاب أي من الإدعاء المجرمة في النظام، فلايمن من يطلب من المحكمة حل يد المدين عن الإدارة، على أن يتبين لها رأيه ورأي لجنة الدائنين - وأن جدثة بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندهم أن تقضي بأي مما يأتي: أ- تكليف الأمين بدلا من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين في إدارة نشاط المدين. ب- تعيين شخص يحمل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤوليته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصا ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية مماثلة. ج- إعفاء الإجراء التفصيلي لإجراء التفصيلة للمدين إذا رات ذلك. د- أي إجراء تصر عليه الامنائه. ٣- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارته إشناء الإجراء إليه بموجب طلب موثق منه، فلا مئنين أن يقدم طلبا وفق الفترة (٢) من هذه المادة. ١- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة المحددة لإجراء إجراؤه إعاة التنسيق على التصديق عند القيام بأي من الأعمال الآتية. إ- إعداد المقترح وتفصيله إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين لتصويت عليه. ب- طلب الحصول على تمويل. ج- سداد ديون حالة أو لم تخل أجاهلها. د- إبرام عقد تأمين جديد يرتيب التزاما مؤثرا عليه. ه- إخلاء أي من أصول التمليكة المؤجرة ويبرام أي عقد إيجار لإنشاء أو تأجير له. ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ع- تحرير أي مقر أو مكتب مسجل له. ط- التصويت على مقترح لمدين في أي من إجراات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. ي- إبرام عقد للحصول على خدمات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي إنشاطا. ل- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وخبرة القضائية والتحكيم. ل- تعيين وكيل لتصريف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لشاطبه المعتادة. م- تأسيس شركة تابعة أو شرع، حصص أو أسهم في شركة أخرى. ن- نقل ملكية كل أو بعض أصول أو أصول خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. س- طلب إعفاء الإجراء (1) أو التقره (ق) من المادة (السابعة والثامنين) من النظام. ع- ما تصيب عليه اللائحة. ي- لا يترتب على التزام المفيد بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الإتراعات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ي- يلزم البديل النهائي الواجب عنده عمارة صلاحياته ومهامته، ولا يعد مسؤولا عنها خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. حظر التصرف في الأصول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨