Bankruptcy Law 1439H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
أ - إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره.
ب - إذا كان مغللا.
ج - إذا كان مغفلا.
٢ - لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الآتني عشر) شهرا السابقة لطلب افتتاح الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد