Bankruptcy Law 1439H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقضي المحكمة بإلغاء إجراء، إنجاز، اكتمال تنفيذ الخطة.
ج - إذا تقدم المدين إلى المحكمة يطلب إلغاء الإجراء، لاكمال تنفيذ الخطة.
د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء، لكون شروط اتفاق الإجراء لم تعد متضية عليه.
ه - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء، لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة تنفيذ الخطة.
المهتم
التابع / ٤٨
المرفقات ،
ز - إذا تقدم ذو مصطلح بطلب إنهاء الإجراء، لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد