القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقضي المحكمة بإلغاء إجراء، إنجاز، اكتمال تنفيذ الخطة. ج - إذا تقدم المدين إلى المحكمة يطلب إلغاء الإجراء، لاكمال تنفيذ الخطة. د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء، لكون شروط اتفاق الإجراء لم تعد متضية عليه. ه - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء، لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة تنفيذ الخطة. المهتم التابع / ٤٨ المرفقات ، ز - إذا تقدم ذو مصطلح بطلب إنهاء الإجراء، لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨