Bankruptcy Law 1439H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتمس المدين بإيداع حكم المحكمة بإناهاء الإجراء، في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد