القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتمس المدين بإيداع حكم المحكمة بإناهاء الإجراء، في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨