Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفاء معايير العدالة.
٢- للدائنين حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إلا صوت برفضه واعتقاد بنهاية علي يظهر به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد