Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصوت الدائنون على المقترح وفقا للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقوله (إن وجد) وفقا للعادة (المانية والعشنين) من النظام.
٢ - يكون المقترح مقبولا إذا صوت بالموافقة عليه كأنه من ثبات الدائنين، وتعدل القمة مؤاذا إذا صوت بالموافقة على المقترح لأنهم مثل مطالبهم التي قيمة ديون المضمون في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالبهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
٣ - تعدل لائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤ - على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.
٥ - إذا تادر تصويت الدائنين إلى المقترح في الموعد المحدد، فتصويت المحكمة على الممكنة بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاؤه الإجراء.
٦ - تحدد الإلحةيات تبعد التعديل الخطة.
طلب تصديق المحكمة على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد