Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرون) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية أو شركات التمويل مع المدين.
٢- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرون) إلى الخامسة عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد