القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرون) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية أو شركات التمويل مع المدين. ٢- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرون) إلى الخامسة عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨