القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد إلغاء إجراء، التسوية الوقائية أو انتفاخا في أي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨