Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد إلغاء إجراء، التسوية الوقائية أو انتفاخا في أي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد