Bankruptcy Law 1439H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد إلغاء إجراء، التسوية الوقائية أو انتفاخا حلول أجال الديون أو استحقاق الثمن في العقد التي لم يحل أجل سدادها، ويدخل بالا كل شرط بخلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد