القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد إلغاء إجراء، التسوية الوقائية أو انتفاخا حلول أجال الديون أو استحقاق الثمن في العقد التي لم يحل أجل سدادها، ويدخل بالا كل شرط بخلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨