Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- توافق المحكمة - خلال مدة تعليق المطالبات - على طلب التنفيذ أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كمضامنات في الحالتين الآتيتين:
- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والمالك على المقترض.
- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضررا بالغا بالدائنين يتعذر تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
٢- تظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات - في طلب الدائن الذي وجد عين المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
٣- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشر) من النظام، للمحكمة - بناء على طلب ذي مصلحة - وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبة محددة تخضع بشأنها إجراء، قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد