القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- توافق المحكمة - خلال مدة تعليق المطالبات - على طلب التنفيذ أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كمضامنات في الحالتين الآتيتين: - إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والمالك على المقترض. - إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضررا بالغا بالدائنين يتعذر تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين. ٢- تظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات - في طلب الدائن الذي وجد عين المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ٣- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشر) من النظام، للمحكمة - بناء على طلب ذي مصلحة - وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبة محددة تخضع بشأنها إجراء، قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨