القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أي من الإجراءات أو استكمال أي من الإجراءات الآتية: - أي إجراء، أو تصرف أو دعوى المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي إجراءات الإفلاس. ب أي إجراء للتنفيذ على أصول التنفيذ المقدمة كمضامنات، إلا بعد موافقة المحكمة. ج - أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة. د - أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة. ٢- يعد باطلا كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (١) من هذه المادة. ٣- للمحكمة من تفحص نفسها أو بناه على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي تصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بمدعوى التعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨