Bankruptcy Law 1439H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المدين بتليغ بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لاتخاذ دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقتراح.
أثر تعليق المطالبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد