القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمدين - عند طلب انتحاء إجراء النسوية - أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريرا معدا من أمين مدرج بقائمة أمين الإفلاس يتضمن ترجيحه لقول أغلبية الدائنين للمتغرق وإمكانية تنفيذه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨