Bankruptcy Law 1439H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمدين - عند طلب انتحاء إجراء النسوية - أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريرا معدا من أمين مدرج بقائمة أمين الإفلاس يتضمن ترجيحه لقول أغلبية الدائنين للمتغرق وإمكانية تنفيذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد