القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحدد موعدا للطلب لطلب إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويتعين المحكمة مبوعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي: ٢- افتتاح الإجراء إذا: ١- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٢- كان المدين مغفلا أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى منها تعثره. ٣- قدم المدين المعلومات المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. ٤- يظل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل. ب - رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون موضع مقبول. ٢- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أي من الأفعال المجرمة في النظام. والمحكمة إذا قضت برفض الطلب بإقتناع بإتمام إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (أربعين) يوما لأي من الأسباب الآتية: ١- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين. ٢- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف ذات الدائنين الوارد في المقرر بما يضمن عدالة تصنيفهم. ويلتمس المدين بتقديم المعلومات أو الوقائع أو ما يقيد تعديل تصنيف ذات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل موعد الجلسة الموكلة، على أن تقضي المحكمة باتخاذ الإجراء أو رفض طلب المدين وفقا لحكم هذه المادة. ٢- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعي تزويد المحكمة بما من المعلومات أو وثائق. ٣- على المدين تبليغ الدائنين المحذوفين في المقرر بحكم المحكمة وفقا لما تحدده لائحة، وإبداء نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨