القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة الإفلاس، أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يختارهم الوزير أعضاءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. ٢ - تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ - إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب - الترخيص لأمناة الإفلاس والخبرة وفقا لما تحدده اللجنة. ج - إعداد قائمة الإفلاس وتأمين الخبرة وفقا لما تحدده اللجنة. د - إصدار القواعد المنظمة لعمل أمانة الإفلاس. ه- التفتيش والتفتيش فيما يتعلق بأجر الإفلاس المفتتحة وفقا لأحكام النظام. و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديد كافة الكائنات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. و- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب انتفاع أي من إجراءات التصفيية. ت- إداره أعمال إجراء التصفيية الإدارية. ب - إنشاء أمانة لجنة وتحديد مهامها وتفويض وإجراءات عملها. ٢- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجاتهااتها وما واجهته من صعوبات وما تراها من مقتضبات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها بكفاءة وفعالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨