القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، لا يصفي أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير معتذر. ٢ - إذا تم حل المدين وتتصفيته اختياريا بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديري، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. ٣ - يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء، بالمخالفة للفقرة (١) من هذه المادة. ٤ - تحدد الآحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨