القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أن يعاني من اضطراب أوضاع المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع المالية ومناعته نشاط والأسهم في دعم الاقتصاد وتنميته. ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل ومماثل العدالة لهم. ج - تعظيم قيمة أصول التبليغ والبيع المتوقع لها وضم التوزيع العادل لحصيلة على الدائنين عند التصفي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨