Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أن يعاني من اضطراب أوضاع المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع المالية ومناعته نشاط والأسهم في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل ومماثل العدالة لهم.
ج - تعظيم قيمة أصول التبليغ والبيع المتوقع لها وضم التوزيع العادل لحصيلة على الدائنين عند التصفي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد