القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالإفلاس والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ النظام: نظام الإفلاس. الإفلاس: الإلانه التنفيذية للنظام. المحكمة: المحكمة التجارية والاستثمار. الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار. المدين: شخص ويد التجارة والاستثمار. الداين: شخص ثبت له دين في ذمة المدين. الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين. المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الحالك: شخص يملك حصة أو سهما في رأس مال المدين. الطرف ذو العلاقة: ١ - مدير الميدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأطرافه، هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة. ٢ - من يكون بينه والمدين علاقة عمل. ٣ - الشخص الذي يسير عليه وعلى المدين - يشكل مباشر أو غير مباشر - بخسره أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين. ٤ - الشخص الذي يسير عليه المدين - يشكل مباشر أو غير مباشر - بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال المدين. إجراء التسوية الوقائية؛ إجراء بهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديناته ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. إجراء إعداد التضمين المالي؛ إجراء بهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعداد التضمين المالي تحت إشراف أمين إعاة التنظيم المالي. إجراء التصفيية؛ إجراء بهدف إلى حصار مطالبات الدائنين وبيع أصول التضمين وتوزيع حصيلة الدائنين تحت إدارة التنصيفية. إجراء التصفيية الإدارية؛ إجراء بهدف إلى بيع أصول التضمين التي لا يتوقع أن يبيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفيية أو إجراء التصفيية لمساق الدائنين، تحت إدارة الإفلاس. الأصول المالية؛ أصول المنقول وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء كانت حأ أم أجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أصول التضمين؛ أصول المدين في تاريخ افتتاح إفلاس الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها. تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله. أو التصميم لدين المدين؛ خلال فترة محددة وفقا لأحكام النظام. ديون التضمين؛ الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح إفلاس التنصيفية عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السارية اتفاقا أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين الدائنة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادئة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى. الأعمال التجارية؛ الأعمال المشار إليها في النظام. الأعمال المهنية؛ أعمال يمارسها الشخص لحبسه الخاص لحساب استدائه إلى خرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخصه لتنمية ومؤهلاته وإشرافه. سجل الإفلاس: سجل لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقا لأحكام النظام. الإيداع القضائي: مع من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة - بالنسب المحكمة قرار سائر ما سبق مع باقتراح إجراء إعادة التنظيم المالي لصاحب المدينين أو إجراء التصفية لصاحر المدينين - مستوفيا للمتطلبات الوقائية - وقبول المحكمة بإيداع لديها. المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التصفية الوقائية لصاحر المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصاحب المدينين. الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨