القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ب- الإخلاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الائتماني. ه- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية. و- شركات الاتصالات والماء والكهرباء، والغاز. ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشتركة الرئيسية في المقطارات والمانوي وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللائحة. ط- المنشآت ذات الأغراض الخاصة. ي- أي شخص آخر تنص عليه اللائحة. إ- إذا كان المدين كيانا منظما فلا يجوز قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة. ت- تصدر الجهة المختصة - بعد اكتمال الطلب- قرارا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، ويعد مفيض هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار صمتمي بالموافقة. ث- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨