Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب- الإخلاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.
ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.
د- شركات التصنيف الائتماني.
ه- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.
و- شركات الاتصالات والماء والكهرباء، والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.
ح- الشركات المشتركة الرئيسية في المقطارات والمانوي وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللائحة.
ط- المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
ي- أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.
إ- إذا كان المدين كيانا منظما فلا يجوز قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.
ت- تصدر الجهة المختصة - بعد اكتمال الطلب- قرارا بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوما، ويعد مفيض هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار صمتمي بالموافقة.
ث- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد