القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وإدارتها، بما في ذكل مكاتبها أعضاء اللجنة، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين، وتوفير المقر الملام. ٢- للجنة الإفلاس أن تستشير مائلا نظير ما تصدره من تراخيص ومن خدمة من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة، وبحدد الوزير ذلك المقاولين وإجراءات دفعهم. ٣- توضع اللجنة أموالها التقدية باسمها لدى بنك المحلي وأمانتها وأمانتها وموظفيها وفق لواقع إدارية ومالية تضمنها الوزير. الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨