القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحدد المحكمة في حكمها الصادر باتخاذ إجراء التسوية الوقائية موعدا لتقديم الطلب للمحكمة، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوما من تاريخ انتهاء الإجراء، إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوما أخرى. ٢ - على المدين الإعلان عن انتحاء الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة باختتائه. تغليق المطالبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨