القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- دون إخلال بأحكام الفصل (رابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ انتحاء الإجراء، وله تعديد هذه المدة. - لاثنين يوما لمراة أو أكثر أيا بما طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوما. ٢ - تتمهى هذه تعليق المطالبات بإقتضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقتراح أو إيهائها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨