Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- دون إخلال بأحكام الفصل (رابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوما من تاريخ انتحاء الإجراء، وله تعديد هذه المدة.
- لاثنين يوما لمراة أو أكثر أيا بما طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوما.
٢ - تتمهى هذه تعليق المطالبات بإقتضاء المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقتراح أو إيهائها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد