القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تعد العقد التي يكون المدين طرفا فيها قائمة بمقر انتفاخ الإجراء، ويلتزم المتعدي استكمال المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بمبدأ انتفاخ الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزامات التي نشأت بعد انتفاخ الإجراء، وتدير في قائمة المطالبات التزامات المدين التي نشأت قبل انتفاخ الإجراء، ولم يقع المدين بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨