Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمحكمة - بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتجادل - إنها، أي عقد يكون المدين طرفا فيه إذا كان إتناه ضروريا لحماية نشأته، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على أن يترتب على أيهما، ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تتبع التعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة، وتتحدد الآلية ضوابط ذلك.
٢- استثناء من الفقرة (١) من هذه المادة، لا يجوز إناءى من عقود الضمانات بما في ذلك الرهن إلا وفقا لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد