Bankruptcy Law 1439H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا كان هناك مطالب للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المديرين بإقامة الخبرة توافق عليه المحكمة؛ لتحديد قيمة تلك المطالبات، وتدير في المقترح لإغراض التصويت عليه.
٢ - تدريج في المقترح - بعد موافقة الدائنين المتضامنين التي لم تضمن في المقترح لبب عائد للمدينين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد