القانوني

Bankruptcy Law 1439H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا كان هناك مطالب للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المديرين بإقامة الخبرة توافق عليه المحكمة؛ لتحديد قيمة تلك المطالبات، وتدير في المقترح لإغراض التصويت عليه. ٢ - تدريج في المقترح - بعد موافقة الدائنين المتضامنين التي لم تضمن في المقترح لبب عائد للمدينين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٥/٢٨