Labor Law 1426H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أصيب أي عامل نتج عنه نقص في قدراته العاملة لا يمانع من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابته بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالآخر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يصححه من تعويض عن إصابته.
المقسوم ،
التابع ،
المرفق ،
المرفقات ،
الفصل الثالث
المكاتب الأهلية لتوطيف الموطنين ،
ومكاتب الاستقدام الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد