Labor Law 1426H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بينتني من تطبيق أحكام هذا النظام:
١ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجته وورثه الذين يعملون في المنشأة
٢ - عدم المنزال ومن غير حلولها في المادة الخاصة من هذا النظام.
٣ - عمال البحر الذين يعملون في سفن تملكها عن خصماته ضمن.
٤ - عمال الزراعة من غير الثقات المنصوص عليها في المادة الخاصة من هذا النظام.
٥ - العاملون غير السعوديين القادمين لآداب مهنية ولن تزيد على شهرين.
٦ - لأعضو الأندية والاتحاد الرياضية ودروبها.
وتقوم الوزارة بالبتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدمل المنزال
ومن في حكمهم تحكم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد