Labor Law 1426H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيب أو معلم القيام بعمل من أصله الأصلية، أو جزء منه يجب على الأخير أن يعطي عمله كافة الحقوق والمزايا التي يستحقها. صاحب العمل العمل لأعلمه ويكونون مسئولين عنها بالتضامن فيما بينهم.
٢- إذا تعدد أصحاب العمل بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد