القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على صاحب العمل معرفة أحكام نظام العمل بمحتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعلمه بما له وعليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغل عشرة عمل فأكثر أن يقدم لوازرة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لإلتحامه العمل بتصميم الأحكام الداخلية، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد العمل بتضمين العمل وما ينص به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المشتقة المملكة العربية السعودية الرقم: / / ٤١٨

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣