Labor Law 1426H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استمسك المنشأة ونوعها ومقرها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون سهولة الاقتضاء بالمنشأة.
النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته، وإيراد صورة منه.
عدد العمال تشغيلهم في المنشأة.
اسم مدير المنشأة المسؤول.
أي بيانات أخرى تخطرها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد