القانوني

Labor Law 1426H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استمسك المنشأة ونوعها ومقرها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون سهولة الاقتضاء بالمنشأة. النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته، وإيراد صورة منه. عدد العمال تشغيلهم في المنشأة. اسم مدير المنشأة المسؤول. أي بيانات أخرى تخطرها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣