Labor Law 1426H
المادة السادس عشرساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولا يمثله في مكان العمل، و في حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسعى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام.
٢- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المخصص الشريك أو المدير، وعليه في حالة تنفيره أن يبلغ المكتب الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأقل من تولي هذا الأخير عمله.
٣- إذا لم يزود شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يتبادر الشخص المعني عمله - فإن من يقوم بفعل الأعمال المدنية أو صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤولا عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة أصيلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد