Labor Law 1426H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمد الوزارة لائحته تنظيم العمل، وما يطرأ من تعديل، خلال ستين يوما
من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
فيذا انقضت تلك المدة دون الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارا من انقضاء تلك المدة.
وطبي صاحب العمل أن يتعين لدى اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد