Labor Law 1426H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تنقضي عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العامل الناشئة عن هذه التغييرات، ف
المكالة نهاية خدمة مقترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن، ويجوز في حال انتقال المنفذات الفريدة لأي سبب ، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العامل السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . والعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد