القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تنقضي عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة. أما بالنسبة لحقوق العامل الناشئة عن هذه التغييرات، ف المكالة نهاية خدمة مقترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن، ويجوز في حال انتقال المنفذات الفريدة لأي سبب ، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العامل السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . والعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم مستحقاته من السلف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣