Labor Law 1426H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام دينا ممتا من الدرجة الأولى . والعامل والمستلم مسؤولان عن سدادها امتيازا على جميع أموال صاحب العمل ، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفيته مثله تسال المدين المذكورة دينا ممتا ، ويبلغ للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر ، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفيية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد