القانوني

Labor Law 1426H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام دينا ممتا من الدرجة الأولى . والعامل والمستلم مسؤولان عن سدادها امتيازا على جميع أموال صاحب العمل ، وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفيته مثله تسال المدين المذكورة دينا ممتا ، ويبلغ للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر ، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفيية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣