Labor Law 1426H
المادة الثانية والشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل
والعمال، تقوم بما يلي:
١- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال
في إيجاد العمال المناسبين.
٢- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطويرها وتحليلها، لكي تكون في
استغلال مختلف الهيئات العامة والمعدية بشؤون التخطيط الاقتصادي
والاجتماعي.
٣- تنفيذ الرشاقات الآتية:
٢/٣- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
٣/٣- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة للمتعهدة.
٤/٣- تقييم النصح والمؤونة إلى الطلبي العمل فيما يختص بالتأهيل
والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
٥/٣- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد