القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثانية والشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يلي: ١- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. ٢- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطويرها وتحليلها، لكي تكون في استغلال مختلف الهيئات العامة والمعدية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. ٣- تنفيذ الرشاقات الآتية: ٢/٣- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. ٣/٣- إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة للمتعهدة. ٤/٣- تقييم النصح والمؤونة إلى الطلبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. ٥/٣- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣