القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثالثة والشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مواطن في سن العمل قدر على العمل وراغب فيه أن يطلب كيف يبدل اسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله وأعوانه وعنواقه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣