Labor Law 1426H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يلي:
١- بيانات بالأعمال المشاركة، والمستخدمة، والأجهزة، وأعمارهم، وجنسياتهم، و أرقام رواتب العمل، وسيرواحها، و وظائفهم، و تواريخها، و غير ذلك من البيانات التي تحددها الإلتحاء.
٢- تقرير عن حالة العمل وظروفه، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتقرير.
٣- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ٣، ٤، من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
٢- يحب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥% من مجموع عماله. واللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو الموالحات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخصص هذه الوظائف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد