القانوني

Labor Law 1426H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يلي: ١- بيانات بالأعمال المشاركة، والمستخدمة، والأجهزة، وأعمارهم، وجنسياتهم، و أرقام رواتب العمل، وسيرواحها، و وظائفهم، و تواريخها، و غير ذلك من البيانات التي تحددها الإلتحاء. ٢- تقرير عن حالة العمل وظروفه، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتقرير. ٣- ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين ٣، ٤، من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام. ٢- يحب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن ٧٥% من مجموع عماله. واللوزير في حالة عدم توافر الكفاءات الفنية أو الموالحات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخصص هذه الوظائف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣