Labor Law 1426H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على صاحب العمل أن يفتطي في مكان العمل بالسجلات والكشوف والدفاتر التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها لائحة.
و عليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل، وفترات السراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوع منشاط في حالة العمل بالأسلوب المنزوي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد