القانوني

Labor Law 1426H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى أحكام هذا النظام على : ١ - كل عقد يتم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمله ، وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر . ٢ - عمل العامل المؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يستلغون في شراعي أو الزراعة . ٣ -عمال المؤسسات الخيرية . ٤ -عمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها . ٥ -العمال الذين يقومون بنفسه ذاته بتشغيل الآلات السيكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها . ٦ -عقود التأهيل والتدريب مع الغير العاملين لدى صاحب المهنة والصحة وإصابات العمل وما يقدره الوزير . القاعدة السادسة: تسرعي على الأعمال العرضي والمؤقت والأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحقائق اللازمة لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتنشيع الإضافي، والعلاقات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣