Labor Law 1426H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمساوون متساوون في حق العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد