Labor Law 1426H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمله اليومية أو العمل المعينين
بالأجر الأسبوعي أو بالأساعة ، إلا إذا وقف العامل على ذلك كتابة ، ومع عدم
الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد