Labor Law 1426H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسمع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام ، لا يجوز
تكليف العامل بعمل بخلاف اتفاقا جهرية عن العمل المتفق عليه بفير موافقته الكتابية ،
إلا في حالات الضرورة التي قد تقضى بها واردة لا تتجاوز ثلاثين يوما
في السنة .
الفصل الثاني
الواجبات و قواعد التأديب
أولا: واجبات أصحاب العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد