القانوني

Labor Law 1426H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مسمع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام ، لا يجوز تكليف العامل بعمل بخلاف اتفاقا جهرية عن العمل المتفق عليه بفير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقضى بها واردة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة . الفصل الثاني الواجبات و قواعد التأديب أولا: واجبات أصحاب العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣