Labor Law 1426H
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر
يقتضيه تقصير مع إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن
لبه سبب مشروع لتفضيه طبيعية العمل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد