القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر يقتضيه تقصير مع إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررا جسيما ولم يكن لبه سبب مشروع لتفضيه طبيعية العمل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣