القانوني

Labor Law 1426H

المادة الرابعة والستون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يلي : ١ - أن يعطي العامل على طلبيه - خدماته دون مقابل يوثق فيها تاريخه التحاقه بالعمل و تاريخ انتهائه علاقاته بالعمل الذي كان يؤديه وممتازه ومؤداره أجره الأخير . ٢ - ويجب أن تكون هذه الشهادة مسيبة إلى أشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣