Labor Law 1426H
المادة الرابعة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يلي :
١ - أن يعطي العامل على طلبيه - خدماته دون مقابل يوثق فيها تاريخه التحاقه بالعمل و تاريخ انتهائه علاقاته بالعمل الذي كان يؤديه وممتازه ومؤداره أجره الأخير .
٢ - ويجب أن تكون هذه الشهادة مسيبة إلى أشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد