Labor Law 1426H
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالإضافة إلى الوجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، يجب على العامل:
١ - أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ووفق تعلمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعلمات ما يخالف العقد أو الأنظمة أو الأداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
٢ - أن يعتني عناية كافية بالأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموجودة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
٣ - أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
٤ - أن يقدم كل عمل ومساعده دون أن يشتت للعمل لغير إضافي في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
٥ - أن يخطئ - وفقا لطالب صاحب العمل - في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، المتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
٦ - أن يحفظ الأسرار الخدمية والتجارية للعمل التي أتيحت في إنجازها بصورة غير مشبرة أو جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي إشتاها بإصدار بصلحة صاحب العمل.
ثالثا: قواعد التأديب
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل تطبيقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد